الإرث في الإسلام
I- الإرث، شروطه، أركانه وموانعه:
1) مفهوم الإرث: الإرث حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما من قرابة أو زوجية.
2) أركان الإرث:
- الموروث: هو كل من مات وخلف مالا أو حقا ماليا ،ويشترط موته حقيقة أو حكما.
- الوارث: هو كل من أدلى إلى الموروث بسب من أسباب الإرث. ويشترط حياته عند موت الموروث ولو حياة حكمية، كالجنين.
- التركة: هي كل ما يخلفه الموروث من أموال أو حقوق مالية. ولا تقسم التركة، إلا بشرط العلم بالجهة التي استحق بها الورثة الميراث.
II- الإرث أسبابه والورثة المستحقون له:
1) أسباب الإرث :
* الزوجية: وتتحقق بالزواج الشرعي الثابت بعقد صحيح؛ سواء أعقبه البناء أم لا. وترث المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي طليقها خلال العدة. إذا كان الطلاق بائنا، فإنها لا ترث ولو حدثت الوفاة خلال العدة؛ إلا أن يكون قد طلقها خلال مرض الموت، لاحتمال أن يكون طلقها لمجرد حرمانها من الإرث.
* النسب: وهو العلاقة الناشئة عن االبنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة.
- البنوة: ويرث بها الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن.
- الأبوة: ويرث بها الأب والأم والجد أب الأب والجدة أم الأب والجدة أم الأم.
- الأخوة: ويرث بها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخت من الأب وابن الأخ من الأب والأخ من الأم والأخت من الأم.
- العمومة: ويرث بها العم الشقيق وابن العم الشقيق و العم من الأب وابن العم من الأب.
III- موانع الإرث:
المانع اصطلاحا هو الوصف الذي يطرأ على الوارث فيحول دونه والإرث. وموانع الإرث هي:
- عدم الإستهلال: الإستهلال هو كل ما يصدر عن المولود فيدل على ازدياده حيا. إذا استهل الموروث ثم مات فإنه يرث ويورث وإذا لم يستهل فإنه لا يرث ولايورث.
- الشك: يعتبر الشك مانعا من موانع الإرث إذا تطرق لحياة الوارث عند موت الموروث أو إلى نسبه.
- اللعان: هو يمين الزوج على زنى زوجته وتبرؤه من حملها، لتأكده أن الحمل ليس منه. ويمتنع الإرث بالنسبة للولد الذي تبرأ الزوج من نسبه؛ ويلحق بنسب أمه فيرث منها وترث منه.
- الكفر: يعتبر الكفر من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم.
- القتل: يحرم القاتل من الميراث، إذا أقدم على قتل الموروث استعجالا في الحصول على الإرث، معاملة له بعكس قصده.
- الزنى: يعتبر من موانع الإرث، لأن المواليد الحاصلين من الزنى يحرمون من الإرث لاستحالة إثبات نسبهم، في غياب عقد الزواج.
- الرق: وقد انتهى عهده وتحقق مقصد الشرع في القضاء عليه.
IV- الحقوق المتعلقة بالتركة:
وهي ما يخرج من التركة قبل قسمتها وتتجلى في:
- الحقوق العينية: وهي مجموع الودائع والرهون التي كانت في حوزة الموروث قبل وفاته.
- مؤونة التجهيز: وهي المبالغ الكافية للنفقة على غسل الميت و شراء كفنه وتجهيز قبره ونقله إليه.
- الديون: وتشمل ديون الله تعالى كزكاة المال وكفارة الذنوب، وديون العباد كالرهون والقروض. إذا لم تف التركة بالنوعين قدمت ديون العباد.
- الوصايا: وهي ما يتبرع به الموروث من تركته، لفائدة غير الورثة، في حدود ثلث التركة.
- الميراث: وهو الحقوق المستحقة للورثة، توزع عليهم بحسب الأنصبة التي عينتها لهم الشريعة الإسلامية.
V- نظام الإرث الإسلامي، الخصائص والمقاصد:
1) الخصائص:
- الربانية: لأن الله عز وجل تكفل بذاته العلية بتعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في محكم تنزيله.
- الشمول: لأنه أفاد بالإرث أكبر عدد من الأشخاص.
- العدالة: لأنه ورّث النساء والرجال والأطفال، ولم يستثن أيا كان بسبب الجنس أو السن.
- الواقعية: لأنه أخذ بعين الإعتبار العلاقات المتحكمة في المجتمعات، من نسب وزوجية.
- التوازن: لأنه يترك للمالك حرية التصرف بعد الموت، في حدود ثلث ما يملك، بواسطة الوصية.
2) المقاصد:
- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال .
- تحقيق العدالة الإجتماعية.
- انعاش الدورة الإقتصادية بتسهيل تداول المال.
إرسال تعليق