مبطلات الصيام
مبطلات الصيام بمعنى: ما يجعل صيام المسلم أو المسلمة غير صحيح، وإذا بطل الصيام في رمضان خاصة لمن لا رخصة في الإفطار؛ لزمه بعد بطلان صومه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، والقضاء بعد ذلك. وأما المعذور الذي يباح له الفطر كالمريض؛ فلا يلزمه الإمساك. ويحرم تعمد الإستمرار في الإمساك بنية الصيام على من يحرم عليه الصيام كالحائض.وهي:
- ما وصل عمدا إلى الجوف: مثل: الأكل والشرب، حال العمد. ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.
- الجماع: وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما . قال الله تعالى في: سورة البقرة أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
- خروج المني بالمباشرة بشهوة: قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم:(( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ـ أي كان عليه وزر ـ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع . أما الإحتلام وهو: خروج المني حال النوم ؛ فلا يبطل به الصيام.
- خروج دم الحيض والنفاس: لقول النبي : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) . فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
- الولادة: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام.
- تعمد القيئ:والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .
- الجنون: إذا طرأ على الصائم ولو لحظة. وإن نوى الصوم، ثم جن أياماً، فإن صوم ما بعد اليوم الأول لا يصح؛ لأنه لم ينو فيه الصوم
- الإغماء: إن عم جميع النهار.أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس - لم يصح صومه ، وعليه القضاء . وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
- السكر عمدا: إن عم جميع النهار كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدِّماغ.
- المـوت : وهو مفسد للصوم ؛ لأن الموت يقطع عمل الإنسان ويسقط التكليف ؛ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ) [رواه الترمذي والنسائي ، بإسناد صحيح]
- الردة: وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باختياره، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر. بكفر صريح. قال تعالى في سورة الزمر: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال تعالى في سورة الفرقان وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وهناك تفاصيل أوفى، في كتب: فروع الفقه.
إرسال تعليق